الحر العاملي

146

وسائل الشيعة ( آل البيت )

43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا ( 26746 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن . ( 26747 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك . ( 26748 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> الباب 43 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 284 / 1354 . 2 - الكافي 5 : 479 / 1 ، والتهذيب 7 : 345 / 1415 . 3 - الكافي 5 : 480 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 346 / 1416 . ( 2 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب .